الحبس 6 أشهر وغرامة 200جنيه لكل من زاول مهنة الإرشاد السياحى دون ترخيص

عاقب قانون رقم 121 لسنة 1983، في شأن المرشدين السياحيين، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة. كما نص القانون على إقرار غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة، كما سمح القانون لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;