تعرف على عقوبة إتلاف الموظف العام لأوراق وأموال ومنقولات جهة عمله

يتسبب بعض ضعفاء النفوس من الموظفين فى تخريب أو إتلاف أو إشعال النيران فى منقولات جهة عملهم لإخفاء عمليات الاختلاس التى تحدث للمنقولات التى بعهدتهم، ما يجعلهم تحت طائلة القانون طبقا لنص المادة 117 مكرر من قانون العقوبات. ووضع المشرع نص المادة 117 مكرر فقرة "2" والتى تنص على: "كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدًا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها، للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودًا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد". وتابعت المادة: "وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113 مكررًا أو لخفاء أداتها، ويحكم على الجانى فى جميع الحوال بدفع قيمة الموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها". جدير بالذكر أن المواد 112 و113 و113 مكرر؛ هى مواد موجودة بالباب الرابع من قانون العقوبات وتخص جرائم الاختلاس.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;