القانون يحمي الطفل ومنعدم الأهلية بمنع قبول تبرعهم بالأعضاء

حماية للأطفال ومنعدمي الأهلية، أكد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (5) لسنة 2010، عدم قبول التبرع من الطفل، وعدم الاعتداد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، وأيضا عدم قبول التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولايعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا. لكن القانون في الوقت نفسه، أجاز في المادة (5) منه، نقل وزرع الخلايا الأم، من الطفل ومنعدم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها. ونصت المادة الخامسة، أنه فى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل. وأشارت المادة الخامسة، إلي أنه فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة. وشدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة (5)، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;