"النواب" يوافق على تشديد العقوبات فى حالات التعدى على حيازة البيوت

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تشديد العقوبة على كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر بقصد منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو دخل بشكل قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانونى، وذلك بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، وذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة المادة (370 ) بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها أو دخل بشكل قانونى وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد إرتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وحسب المادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وإذا وقعت هذه الجريمة، بإستخدام القوة أو من شخصين أوأكثر، ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. وعاقبت المادة بذات العقوبة السابقة، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه". وكانت اللجنة شهدت جدلأً حول عدد الأشخاص مرتكبي الجريمة من غير الحاملين السلاح، والتي تقع عليهم العقوبة، حيث تسأل الدكتور علي عبد العال، حول الحكمة من كونهم 10 أشخاص كما ورد بنص الحكومة، فاقترح النائب بهاء أبو شقة مقرر الجلسة أن يكون عددهم 5 مثلما ينص قانون التظاهر في حالات التجمهر، لكن عاد عبد العال ليتسأل عن معيار الـ10 أو الـ5 لاسيما وأن الفعل قد يرتكب من شخص واحد غير حامل سلاح، بقوله : ممكن شخص مسجل خطر يعمل اللى يعمله أكثر من واحد.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;