6 قواعد مُلزمة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى

وافق مجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب. وتنص المادة "12" على : على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى: 1. متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها. 2. معايير الملاءة المالية. 3. ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد. 4. الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله. 5. ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها. 6. ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;