حظر ممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلا للشركات المرخص لها بأمر القانون

حظر مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى المقدم من الحكومة مزاولة نشاط البيع بالتقسيط إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء الضوابط التي يُحددها القانون، علي أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط بما لا يجاوز 100 ألف جنية. ويقصد بـ "التمويل الاستهلاكى" كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي. وحسب المادة الـ(8) من مشروع القانون لايجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا. وأجازت المادة، للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، ومن بينها على وجه الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها. ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقانون وغيرها من المستندات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببًا خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة. ويكون لصاحب الشأن الحق فى اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها بالقانون فى حالتى رفض الطلب أو عدم الرد عليه.ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويأتى مشروع القانون لاسيما وأن نشاط التمويل الاستهلاكى – الذى يتم خارج القطاع المصرفى – لا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومى مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار فى المعاملات التمويلية فى هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة، لذا كانت الحاجة لإعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;