أوجب مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، علىكل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسبالأحوال.
وحددت المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، العديد من الضوابط لإصدار الفاتورة الضريبية وتتمثل في الأتي :
أ- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدىالممول أو المكلف.
ب - أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها، وخالية من الشطبأو الكشط أو التحشير.
ج - أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
- رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
- تاريخ الإصدار
اسم الممول أو المكلف، وعنوانه، ورقمه التعريفي.
- اسم المشتري، وعنوانه، ورقمه التعريفي إن وجد
- بیان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه، وقيمتها، وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة
الجدول المقررة، وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال
- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..
ووفقا للمادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية التنفيذية للقانون، البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآتالتي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
وحسب المادة، يجب أن يتم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محررالكتروني، وذلك بالصورة، وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من الوزير تقریر شکل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة أو لفئات معينة منالممولين أو المكلفين،وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أوالفاتورة الملغاة وجميع صورها.