5 معلومات عن قانون حماية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته القادمة القانون. ويتضمن القانون ما يلى: 1- يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113" مكرر تنص "إنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. 2- ينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك. 3- جرائم هتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة. 4- تهدف التعديلات لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. 5- الدستور المصرى نص فى فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به، حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;