حالات وقف الترخيص المؤقت فى قانون تنمية المشروعات

حددت المادة 92 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحالات التى يجوز فيها وقف الترخيص المؤقت الذى يمنحه جهاز تنمية المشروعات للمشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها حيث نصت المادة 92 على: يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية ‏العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:‏ ‏1-‏ حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير ‏صحيحة.‏ ‏‏2- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق ‏الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.‏ ‏3-‏ ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ‏ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.‏ وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر ‏الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت. يذكر أن مواد القانون تمنح مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحفيزاً للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة حيث تتيح ألجهاز تنمية المشروعات سلطة منح ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوز 5 سنوات، لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من اصدار اللائحة التنفيذية، ويكون للترخيص المؤقت الصادر نفاذاً لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;