12 اختصاصا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.. تعرف عليها

حدد قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019، اختصاصات ومهام الهيئة، والتى تهدف إلى دعم البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمي. وينص القانون على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى: 1- تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى فى الدولة. 2- الاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة فى مجال تمويل البحث العلمي. 3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا. 4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى، وتطوير المنتجات التى تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالبحوث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية. 5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا. 6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية. 7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة. 8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج فى مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر. 9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى. 10- الاشتراك فى تمويل البحوث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التى يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية، أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها. 11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018. 12- إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها، ولمجلس الإدارة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة يحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التى تستخدمها الشركات أو تستغلها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تُجرى تصرفًا فى رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;