3 حالات مستثناة من شرط الـ21 سنة لاستحقاق الأبناء لمعاش الوالدين

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق المعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، للمستحقين وهم (الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات). فبالنسبة للأرملة، يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقاً أوثابتاً بحكم قضائي بات، وبالنسبة للأرمل، ألا يكون متزوجاً بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات. أما بالنسبة للابن والابنة، يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة. 3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;