تضمنت تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال العام التى صدرت توحيد القواعد المنظمة للعاملين بالشركات القابضة والتابعة، لاسيما وأن شركات قطاع الأعمال العام سواء القابضة أو التابعة تعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وفقًا للقانون، لذا فمن غير الملائم التفرقة والمغايرة بين الشركات القابضة والتابعة في هذا الشأن.
ونصت المادة 48 على تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
كما تسرى أحكام قانون العمل المشار إليه، بما فى ذلك الأحكام المنظمة للمفاوضة الجماعية على العاملين بالشركات القابضة والتابعة، فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.
ويجوز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يطلب من النيابة الإدارية التحقيق مع أى من العاملين بهذه الشركات فى الحالات التى يقدرونها، ويتم موافاة الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختصة بالشركة اتخاذ الإجراء أو القرار التأديبى المناسب.