حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 عدد من الشروط للتمتع ببرنامج الحوافز، حيث يشترط القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.
ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .
ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.