هل يجوز الاعتداد بالمعلومات المستخرجة من الوسائط الإلكترونية كأدلة جنائية؟

أكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية تعتبر بمثابة حجية الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائى طالما توافرت الشروط الفنية لها في اللائحة التنفيذية للقانون. ونصت المادة رقم 11 من قانون مكافحة جرائم تقينة المعلومات على أنه يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;