ضوابط قبول الجمعيات الأهلية أموال عينية فى القانون الجديد.. اعرفها

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019" الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، ضوابط قبول الأموال العينية للجمعيات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط. ووفقا للائحة التنفيذية للقانون للجمعية قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا للإجراءات والشروط الآتية: - أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو أحد أنشطتها الواردة في لائحة نظـامها الأسـاسي. - أن يكون النشاط مرخصًا به من الجهة المعنية. - أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية. - إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التلقي على النموذج المعد لذلك. جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية تضمنت حق الجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض خلال فترة 60 يوم بحد أقصى، وعدم وجود مواد مقيدة للحرية: الاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي، وأساليب متنوعة لتعبئة الموارد وفق ضوابط لضمان الاستدامة المالية، ووجود وحدة تخص الجمعيات الأهلية مكفول لها الاستقلالية.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;