قانون الرى الجديد يوضح آليات التعامل مع "الأراضى المملوكة للدولة"

يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذى حسمه مجلس النواب قبل رفع دور الانعقاد، على تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالمواردالمائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانونالقائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالمواردالمائيةوتعدد الجهات المستخدمة للمسطحاتالمائيةبما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارىالمائيةمن خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى. وجاءت بالقانون تعديلات قيود الأراضى المملوكة للدولة: (أ) تُحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة، بالبند (ب) من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للمواردالمائيةحتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون: أولاً: الاراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاريالمائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجارىالمائيةلمسافة عشرين مترا كحد أقصى. ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة( الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقاسة من محور هذه الخطوط والشبكات. رابعاً: أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانونوللمسافات المحددة قرين الفقرات من(1الى 6) من هذه المنطقة. خامساً: الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة رقم (2) من هذا القانونولمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة. سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترا كحد أقصى من كل جهة. سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتين 95 و96 من هذا القانون. "ب" وتتمثل القيود فى الآتى: 1.إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا. 2.إلقاء ناتج تطهير المجارىالمائيةفي الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا. 3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها. 4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;