القانون يحدد 6 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

حدد قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الاختصاصات التي يتولاها مجلس إدارة الصندوق، حيث تنص المادة 7، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص: 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية. 2- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية. 3- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى 4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة. 5- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها. 6- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.

ووفقا للمادة، تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها. جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة، ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;