لجنة تتولى تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء.. اقرأ التفاصيل

يهدف القانونرقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكامقانونرعايةالمريضالنفسيالصادر بالقانونرقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضىالنفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحةالنفسية وأساليبالعلاجالحديثة المرتبطة بها. وتضمن القانون، تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، ويقصد في تطبيق أحكام هذا الباب، ليؤكد على أن العلاج النفسي هو نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها. بينما المعالج النفسي هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي، وشمل التشريع تشكيل لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين. بالنص على تُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين»، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعضوية كل من: - رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص. - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية. - أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس. - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. - ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي. - ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي. - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه. - رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه. - ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات. - ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات. - ممثل لنقابة أطباء مصر، ترشحه النقابة. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;