يستهدفقانونالعملالأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسساتالأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخالعملالأهليفي مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وشمل التشريعالحالاتالتى يطبق عليها غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه فىالحالاتالتالية:
-من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا أو عاملا فى جمعية أو مؤسسة أهلية
أو أي كيان يمارسالعملالأهليولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسساتالأهلية.
-مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من هذا القانون ويتضمن تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
-خالف أحكام البنود "ج,د"من المادة (15) من هذا القانون. وهى تشمل -تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
وكذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
-باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسةالأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
-كل من استمر في ممارسةالعملالأهليدون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار