11 اختصاصا وضعها القانون للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية

نظم الباب الرابع من القانون رقم (72) لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار سلطات واختصاصات الجهات القائمة على شئون الاستثمار، واختص الفصل الأول منه المجلس الأعلى للاستثمار. وتنص المادة رقم (68) على أن ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا القانون بالآتى: 1 - اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك. 2 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار. 3 - إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة. 4 - متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. 5 - متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة. 6 - استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها. 7 - متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار. 8 - متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة. 9 - دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون. 10 - تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها. 11 - حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذه الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;