تعرف على ضوابط إعطاء العلاج للمريض النفسى وحالات مراجعة الإجراءات العلاجية

تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، عدد من الضوابط التي يتم منح المريض النفس العلاج سواء كان دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط. ووفقا للقانون لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له. وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجب علي الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل. وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;