حسم قانون رقم 117 لسنة 1983، حولحماية الآثاروالحفاظ على الكنوز الأثرية التى يتم اكتشافها والعثور عليها، عمل البعثات الأجنبية وآليات حصولها على الترخيص اللازم، لتقنين وضعها وتنظيم عملها، فيما يتعلق بأعمال الكشف والتنقيب عن الآثار، من خلال قواعد واشتراطات محددة لابد من الالتزام بها.
ومن أبرز القواعد التى نصت عليها القانون لتقنين عمل البعثات الأجنبية فى عمليات التنقيب، مايلى:
1.التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها.
2.تعمل تلك البعثات تحت إشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
3.اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها.
4.يتم تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة الجهات المختصة.
5.تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.