عقوبات إجهاض المرأة الحامل تصل للسجن المشدد.. اعرف التفاصيل

حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد. وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء. وتقضى المادة 261 علي أن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس. وعالجت المادة 262 وضع سقوط الحمل بعلم المرأه، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها. وعاقبت المادة 263 كذلك بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;