"التأمين الموحد" يمنع الشركات من قبول عمليات تأمين من وسيط غير مقيد بالسجلات

أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانونالتأمينالموحد، المعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم جواز قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء مالم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك. وفي هذا الصدد، جاءت المادة 108 - حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، أنهلا يجـوز لشركات التأمين وإعـادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تـأمين محليـة مـن وسـطاء التـأمين مـالم و يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلكبالهيئة. كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتـزم بإدراجـه ضـمن قائمة وسطاء إعادةالتأمين الصادرة عن الهيئـة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة وعدد التقرير البرلمانىللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات،أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاعالتأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاعالتأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاعالتأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة. وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاطالتأمينفي القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئاتالتأمينلتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئاتالتأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركاتالتأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاعالتأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوقالتأمينفي مصر. وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعةالتأمينوإعادةالتأمينوما صاحبها من تنوع الأنشطةالتأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديقالتأمينالخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانونالتأمينالإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;