نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتى:
	
	1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
	
	2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.
	
	3 ـ وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
	
	4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
	
	5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
	
	6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
	
	7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
	
	8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للإطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
	
	9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.