كيف حددت المادة 43 من قانون المرور شروط ممارسة مهنة معلمى القيادة؟

حددت المادة 43 من قانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر فى 27 ديسمبر عام 2021، عدم جواز ممارسة مهنة معلم قيادة إلا بعد الحصول على ترخيص، وجاء نص المادة كالتالى: مادة (43):لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة. ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريًا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده، ونظم التعليم، والامتحان.



الاكثر مشاهده

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

;