حددت المادة 181 من مشروع قانون "التأمين الموحد" الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائى، عقوبات بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه للحالات الآتية:
1- كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.
2-كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها.
3-كل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.
ويحكم في البندين (2، 3) فضلًا عن الغرامة، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات.
وفى حالة العود يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومثلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.