القانون يجيز غلق المنشآت الصناعية أو وقف نشاطها حال تسببها فى خطر على البيئة

يجيز قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، غلق المنشآت فى بعض الحالات بشروط وضوابط محددة. وينص القانون على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإدارى نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وتنص المادة 44، على أنه فى أحوال المخالفات التى يكون معها فى استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضى المختص للنظر فى تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ. ووفقا للمادة، فإنه فى جميع الأحوال التى يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوى الشأن الطعن على قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة وفقا للقواعد العامة. يذكر أن القانون وضع آلية لمباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ونص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;