عاقب قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
	
	وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .
	
	وتنص المادة (18)
	
	يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
	
	ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .
	
	وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .