ننشر أول مشروع قانون لإحالة الجرائم الإرهابية للمحاكم العسكرية

اقترح الاعلامى خالد كيلانى مشروع قانون بشأن إحالة الجرائم الإرهابية للمحاكم العسكرية، يتقدم به لمجلس النواب.
قائلا: "مُقترح بقانون مقدم مني إلى البرلمان طبقاً للمادة 138 من الدستور بسرعة إصدار قانون إحالة جرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري طبقاً للمادة 204 من الدستور".

1

وتابع: " رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون العقوبات وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وعلى قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته لعام 2007 ، وعلى القانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، وعلى قانون الإجراءات أمام محكمة النقض وتعديلاته، وعلى قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 الخاص بحالة الطواريء، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات، وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلي القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وعلي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلي القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى موافقة مجلس الوزراء .

2

واضاف: وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 204 من الدستور.. قـرر مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه..

"المادة الأولى"

‎يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن كل الجرائم الإرهابية التي تقع:

أ - من جماعات أو أفراد أياً كانت جنسياتهم ضد أفراد الجيش أو الشرطة الحاليون أوالسابقون وقوات الإحتياط أو الأشخاص المكلفون بخدمة عامة أو التى تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أو معسكرات ومقرات القوات المسلحة والشرطة أو ما فى حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك ، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع والمؤسسات الحربية والمدنية العامة.
ب - وكذا الجرائم التي تقع بطريق النشر من الصحف أو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي أو من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أي وسيلة أخرى علنية والتي تتضمن تحريضاً أو تحبيذاً أو تأييداً صريحاً أو ضمنياً على ممارسة العنف ضد الأفراد والمؤسسات ، أو نشر بيانات أو مقالات صادرة من الجماعات والأفراد المشار إليها في الفقرة السابقة . وذلك كله طبقاً للضمانات الواردة في قانون العقوبات للجرائم التي تقع بطريق النشر والعلانية.

" المادة الثانية "

تحال كل الجرائم الواردة في المادة السابقة ، وكذا الجرائم الواردة في القانون رقم 394 لسنة 1954 ، والقانون رقم 162 لسنة 1958 ، والجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة والتي لم يصدر فيها حكم قضائي جنائي نهائي وبات في تاريخ صدور هذا القانون إلى جهة القضاء العسكري أو النيابة العسكرية حسب الأحوال بذات الإجراءات والعقوبات الواردة في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ، وتوقف كافة الإجراءات والتحقيقات والمحاكمات التي بديء فيها أمام جهات القضاء العادي والخاصة بالجرائم الواردة في المادة السابقة والقوانين المشار إليها في صدر هذه المادة ، وتحال بالحالة التي كانت عليها إلى جهة القضاء العسكري ، ويعتبر المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضايا خلال فترة الإحالة محبوسين على ذمة القضاء العسكري أوالنيابة العسكرية حسب الأحوال.

" المادة الثالثة "

يجوز لوزيري الدفاع والعدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص لمجلس الدولة ندب العدد المطلوب من جهات القضاء العادي وقضاة مجلس الدولة إلى جهة القضاء العسكري لمدة أو مدد محددة طبقاً للشروط والمعايير والضوابط الواردة في حالات الندب المنصوص عليها في القانونين أرقام 46 لسنة 1972 و 47 لسنة 1972 ، وتكون تبعية القضاة فترة الندب لجهة القضاء العسكري.

" المادة الرابعة "

القرارات الصادرة من المدعي العام العسكري والمحاكم العسكرية أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالتحفظ على أموال الأشخاص والشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 وقوانين الإستثمار وقوانين السجل التجاري ، وكذا القرارات الصادرة بوقف بعض العاملين عن العمل أثناء التحقيق والمحاكمة تسري عليها ما يسري على قرارات النائب العام ومحاكم القضاء العادي.

" المادة الخامسة "

تنتقل تبعية السجون وأماكن الإحتجاز المحبوس فيها المتهمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بحالتها فور صدور القانون إلى القوات المسلحة ، وتكون تحت رقابة النيابة العسكرية ، مع عدم المساس بالأوضاع الوظيفية والمالية لضباط وموظفي وأفراد مصلحة السجون التي تنتقل تبعية السجون وأماكن الإحتجاز العاملين فيها إلى القوات المسلحة.

" المادة السادسة "

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يوم صدوره ، ويُعمل به من تاريخ نشره.





الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;