"اقتراحات البرلمان" تؤجل مشروع تعديل قانون المرور حول حظر سير المقطورات

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق يقدم قروضا لتمويل شراء مركبات النقل البديلة، وتتعلق نصوصه بعقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات وسيارات ذوى الإعاقة، لحين دراسته مع وزارة المالية. يأتى ذلك بعد أن طلب ممثلو وزارتى الداخلية والعدل الحاضرين بالاجتماع، تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون، خاصة فيما يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة، من أجل دراسته مع وزارة المالية. وينص الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على إلغاء حظر سير المقطورات الوارد فى البند ثالثا من المادة الخامسة بقانون رقم 54 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى ينص على أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد 2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية، وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل، وتضمن الاقتراح إلغاء هذا النص أو تأجيل تنفيذه لحين تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة. وجاء فى اقتراح النائب سعيد طعيمة، أنه ورد ضمن أحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008، أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه حتى تاريخه لم تُدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها، كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرفا فيها بسيطة، وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق. قيادة السيارة أو المركبة تحت تأثير المخدر والسير عكس الاتجاه وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار القانون رقم 142 لسنة 2014 فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة". وتنص المادة 76 مكرر على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير، تضاعف الغرامة المالية"، واقترح مقدم الاقتراح إلغاء ما ورد بآخر تلك المادة التى تقضى بإلغاء رخصة القيادة وألا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها. ارتكاب حادث مرورى وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014، المعدل لبعض أحكام قانون المرور، لتنص على أنه "فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر". كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، لتنص على أن "سيارة الأجرة هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص، السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها، إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة". واقترح المشروع إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه، وصعوبة التنفيذ فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأكد المشروع على أن تُعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات، والتى يقودونها بأنفسهم، أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبات بأنفسهم، طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;