عدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية مادة بقانون الإثبات بشأن رد الشاهد

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 82 من قانون الإثبات. واختصمت الدعوى رقم 46 لسنة 34 دستورية، المقامة من حسين توفيق حسين وآخرين، رئيس الجمهورية وآخرين، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة المادة 82 من قانون الإثبات، والتى تنص على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو قريبا أو صهرا لأحد الخصوم، إلا أن يكون غير قادر على التمييز، بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;