تأجيل دعوى عدم دستورية القانون المدنى فيما يخص التعويض عن الأضرار لـ8 يوليو

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى فيما تضمنته الأولى من "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه تعويضه" والثانية فيما تضمنته من "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء"، وذلك لجلسة 8 يوليو المقبل. وكان عباس سيد عباس أقام دعواه التى حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى. وتنص المادة (222) على 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;