فتوى مجلس الدولة: إعفاء جامعة المنصورة من أداء 75 ألف جنيه رسوم قضائية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء جامعة المنصورة من أداء الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه عن الدعوى رقم 1161/2014 مدنى كلى المنصورة. قالت الفتوى أن المشرع فى المادة (66) فقرة (د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 قرر أصلًا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وحدها دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، وهى جميعًا من أشخاص القانون العام، وذلك بديلًا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفـض المنازعات بين تلك الجهات المحددة حصرًا، وعلى هذا النحو فيتحدد اختصاصه تبعًا لطبيعة أطراف النـزاع المعروض عليها وليس بحسب طبيعة النزاع. وأضافت أن تلك الطبيعة -طبيعة أطراف النزاع- التى تتأبى على عرض الأنزعة التى تثار بين تلك الجهات على هيئات القضاء المختلفة لوحدة الشخص القانونى للمتنازعين المنسوب انتهاء إلى الشخصية القانونية الواحدة للدولة، وهو اختصاص ولائى متعلق بالنظام العام ومقرر بحكم خاص. ولما كان من المستقر عليه أن النص الخاص يعمل به فى خصوصه، ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل فى النزاع الماثل القائم بين جهتين إداريتين من الجهات المحددة بالفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة ينعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها. و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أنه بصدور القانون رقم (61) لسنة 1963 المشار إليه لم يعد ثمة مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة فى مجال تطبيق حكم المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 سالف الذكر، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (61) لسنة 1963 كشفت عن طبيعة الهيئات العامة، إذ قررت أن تلك الهيئات فى الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وأنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويئـول إلى ميزانية الدولة ما تحققه من أرباح، ومن ثم فإن الحكمة التى توخاها المشرع من تقدير ميزة الإعفاء من الرسوم القضائية فى الدعاوى التى ترفع منها تكون متحققة بالنسبة إلى الهيئات العامة، ذلك أنه من غير المقبول أن يدفع الشخص العام رسومًا إلى جهة ليس لها استقلال مالى عنه، حيث لا يعنى ذلك أكثر من إضافة مبالغ فى باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات فى ميزانية واحدة. ومن ثم فإن الجامعات وهى من الهيئات العامة- طبقا لحكم المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 سالفة البيان- يتحقق بشأنها مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منها. وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كانت جامعة المنصورة هى إحدى الهيئات العامة،فمن ثم يغدو متعينًا إعفاؤها من الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه والمطالب بها بمبلغ مقداره (75000) خمسة وسبعون ألف جنيه، عن الدعوى رقم 1161/2014 مدنى كلى المنصورة، المقامة منها، وبذلك تكون مطالبة وزارة العدل جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية سالفة البيان غير قائمة على سند صحيح من القانون.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;