اعرف ماذا قالت "النقض" عن الاتجار بالمخدرات حال كان المتهم مكلفا بتنفيذ القانون

"عقوبة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار حال كون المتهم من المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات هى الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . نزول الحكم بالعقوبة إلى السجن المؤبد رغم إفصاحه عن تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة لتهمة إحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي فقط دون التهمة الأولى . خطأ فى تطبيق القانون".. هذا ما أكدت عليه محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم ٩٣٩٩ لسنة ٨٨ قضائية. وقالت المحكمة، " لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة الأولى – حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار – حال كونه من المُكَلَّفين تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليها بالمادة 34/1"أ" ، 2/6،2 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، وكان الحكم لم يأخذ الطاعن بالرأفة عن تلك التهمة ، إذ أفصح عن تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية فقط دون التهمة الأولى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقررة إلى السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه ، إلَّا إنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض فى الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;