الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإصلاح الزراعى 5 أكتوبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية القاضى ببطلان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، وذلك للحكم فى جلسة 5 أكتوبر المقبل. وكانت الدعوى رقم 21 لسنة 41 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2696 لسنة 2013 مدني كلى جنوب القاهرة ، والمؤيد بالحكم الصادر فى الإستئنافين رقمي 5703 ، 6481 لسنة 134 ق ، والقرار الصادر تأييدا له من محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 15497 لسنة 87 ق. وتضمن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية ببطلان ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية . كما تضمن الحكم عدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;