عدم قبول دعوى عدم دستورية المادتين 42 و219 من قانون المرافعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح والواقى وغير ذلك مما ينص على القانون". وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى، ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيًا".



الاكثر مشاهده

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

;