حجز دعوى بطلان تخيير البنت البكر بالبقاء مع الحاضنة بعد بلوغها سن 15 عاما

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية فى مسألة تخيير البنت البكر فى البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهو الخامسة عشرة، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى. وقيدت المحكمة الدستورية الدعوى المحالة لهيئة المفوضين برقم 49 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من مسألة تخيير البنت البكر فى البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء وهو الخامسة عشرة، وعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 في مسالة التخيير عامة للذكور والإناث مع البقاء مع الحاضنة بعد انتهاء سن حضانة النساء. وتنص المادة الأولى من القانون 4 لسنة 2005، على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى مادة 20 فقرة أولى "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة". وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما فى جلسة 8 أكتوبر عام 2011، قضت فيه بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل للفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يعنى صحة ودستوريى القانون.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;