زوجة تقيم دعوى ضد زوجها لتخلفه عن دفع 500 جنيه فاتورة الكهرباء والتليفون

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفليها، منذ هجره لهم وزواجه من أخرى، والامتناع عن سداد إيجار المنزل، وفاتورة الكهرباء والتليفون. وأضافت الزوجة ناهد.ن.ال، البالغة من العمر 33 عام:" بسبب رفضي زواجه، هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال 12 شهر، برفقة طفليه، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر". وأكدت:" واصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضه عليه من المحكمة، ليقوم فى آخر مرة لجئت له فيها بالتعدى علي بالضرب والإساءة وأطفاله أمام الجيران، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع. وأكدت الزوجة إقامتها 18 دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، و500 جنيه مصروفات كهرباء وتليفون عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، واجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء، ليرد الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة. وقال سعيد الضبع المحامى المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية، وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . وتابع الضبع، فى حديثه لـ"ليوم السابع": "القانون أكد أن على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول". وأشار سعيد الضبع المحامى المختص بالشأن الأسرى، إلى أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى، يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وفى حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. وتابع سعيد الضبع المحامى: "تضمنت شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة". وأضاف المحامى المختص بالشأن الأسرى: "القانون أشار إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، حدد إجراءات يجب اتباعها حال إقامة دعوى طلاق للضرر، تتضمن تقديم طلب تسوية، ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا، فإذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية وتقيم الدعوى، وتحضر الجلسة وتقدم أصل الصحيفة، فإذا لم يحضر الزوج تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان وعرض الصلح.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;