تعرف على شروط استحقاق الزوجة للنفقة وحكم الامتناع عن سدادها

قال هيثم حمد الله المحامي المختص فى شئون محاكم الأسرة، أن النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه، ولو حكما حتى لو كانت موسرة، أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، ويسقط حقها فيها إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق. وتابع حمد الله:"لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها، فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه". وقال المحامي: "تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، فالنفقة لا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج". وأضاف: "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال، وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا، وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك". وأشار المختص بالشأن الأسري، إلى أن تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا، وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. وأضاف: " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية، كما أن هناك اجراءات تتعلق بقبول الدعوى شكلا وهو اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية، وفقا لنص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة 5، بأن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، فى محاولة لإنهاء المنازعات الأسرية صلحا بين أطرفها قبل مرحلة التقاضى، ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة". وقال المحامي المختص بالشأن الأسري:"الواقع العملي يظهر أن كثيرا من الأمور المعروضة علي مكاتب تسوية المنازعات لا يتم فيها التواصل لحل سريع مما يضيع الوقت علي المتقاضين في اللجوء للقضاء، أما فى حال إلغائها، سيوفر ذلك الوقت علي المتقاضين حيث أنها لم تثبت ولم تحقق الغرض المرجو منها، ومن وجهه اخر الاستفادة بالموظفين المتخصصين في أماكن اخري بمختلف المحاكم التي بها عجز في الهيكل الوظيفي" .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;