صور.. العثور على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بجوار ترعة بالحوامدية

تجردت أم من مشاعر الإنسانية، وألقت طفلها من ذوى الاحتياجات الخاصة، البالغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، بجوار ترعة الجيزاوية بالحوامدية، فاقدا القدرة على الحركة أو الاستغاثة، حتى عثر عليه عدد من الأشخاص، وقدموا له الرعاية اللازمة وحرروا محضرا بالواقعة، حتى قررت النيابة إيداع الطفل دار رعاية، في الوقت الذي يكثف فيه رجال المباحث التحريات للتوصل لهوية والدة الطفل، وجارى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور عليه. تلقى مركز شرطة الحوامدية، بلاغا يفيد العثور على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، فاقدا القدرة على الحركة أو الكلام، بمنطقة زراعية بجوار ترعة الجيزاوية. وذكر مقدموا البلاغ، أن الطفل كان فى حالة يرثى لها، وأنهم قدموا له الرعاية اللازمة، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت إيداع الطفل دار رعاية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لهوية والدة الطفل، من خلال فحص كاميرات المراقبة. وتحدث قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عن التصرف حال العثور على طفل حديث الولادة، فطبقًا للمادة (20)، على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة . وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر . كما نصت المادة (21) على: يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .












الاكثر مشاهده

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

جامعة القاهرة تنظم محاضرة تذكارية للشيخ العيسى حول "مستجدات الفكر بين الشرق والغرب"

;