النقض: منشآت العمل ملزمة بتوفير السلامة والصحة المهنية ومخالفة ذلك مسئولية

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 4261 لسنة 71 قضائية ، على أن المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحــــدات الحكــم المحلي ، ملزمين بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضـــــراره ، وأيضا اتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، مؤكدة أن مخالفة ذلــــك ، يشكل مسئولية طبقا للمادتان 115 و 172 من القانون 137 لسنة 1981 و مادة 6 من قرار وزير القوى العاملة رقم 55 لسنة 1983 وأوضحت المحكمة، أنَّ النصَ فى المادة 115 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون العمل - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنَّه " على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره ، وعلى الأخص ما يأتي : ...... ، (ج) المخاطر الكيماوية ، وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد فى بيئة العمل من سوائل " . وأضافت المحكمة، وفى المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملــة رقم 55 لسنـــة 1983 أكد وجوب توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد فى بيئة العمل من سوائل وأحماض ، موضحة أن ذلك يدلُ على أنَّ المشرعَ فرض بهذه النصوصِ الآمرةِ التزاماتٍ قانونيةً على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي توفيرَ وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وتوعيةَ العاملين وتزويدَهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، ونص فى المادة 172 من القانون نفسه على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وتتلخص وقائع الدعوى ، فى ان الطاعنة أقامت الدعوى على المطعون ضدهم ، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأنْ يؤدوا لها مبلغ 250000 جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا وموروثًا عن وفاة مورثها ، على سندٍ من أنَّه وحال قيامه بأداء عمله بتفريغ حمولة السيارة قيادته ، سقط في بيارة الصرف الصحي ، وتسبب ذلك في وفاته ، ومن ثم أقامت الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف هذا الحكم لدى محكمة استئناف، وقضت بالتأييد ، فطعنت الطاعنةُ في هذا الحكم بطريق النقض.وقررت محكمة النقض ، قبول الطعن نقض الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة. وأكدت المحكمة فى حيثياتها، ان الحكم شابه مخالفةَ القانون والخطأَ في تطبيقه ، إذ نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المستوجب مسئوليتهم عن وفاة مورثها ، رغم عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ، بما يكفل حمايته من مخاطر العمل وأضراره طبقًا لما يلزمهم به القانون ، بما أدى إلى اختناقه من الغازات السامة المنبعثة من بيارة الصرف الصحي ووفاته ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه.



الاكثر مشاهده

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

;