قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، بمعاقبة بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل؛ لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب المطاعم والكافيهات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود اتصال لقسم شرطة مصر الجديدة من "محمد. غ" 29 عامًا، بحضور أحد الأشخاص للكافيه ملكه مدعيًا أنه من رجال الشرطة وطلب منه مبلغًا ماليًا نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده إلا أنه ارتاب في أمره.
وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "م. ر" 49 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة اعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بتلك الوقائع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات .
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".