بعد لجوئها للقضاء لزيادة درجاتها.. طالبة طب تحصل على درجات دون وجه حق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، سريان قاعدة "الا يضار الطاعن بطعنة " على الدعاوى التى يرفعها الطلاب طعنا على قرار إعلان نتيجة امتحاناتهم، وذلك حتى لا تكون تلك الطعون وبالا على أصحابها، مما يؤدى إلى إحجامهم عن اللجوء إلى ساحات العدالة التماسا لإنصاف يرونه حجب عنهم، ومن ثم لا يجوز أن يسؤى مركز الطالب فى أى جزء من أجزاء الامتحان". جاء ذلك فى حيثيات رفض المحكمة لطعن طالبة الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الزقازيق، على قرار إعلان نتيجتها فى 3 مواد (سلوكية والفسيولوجى والتشريح )عام 2016، والتى أكدت بطعنها أنها تستحق درجات أكثر مما حصلت عليه، وتبين للمحكمة أنها تستحق درجات أقل من التى حصلت عليها، وتبين للمحكمة أنها حصلت على 9 درجات ونصف دون وجه حق . وأطمانت المحكمة لتقرير اللجنة، المتضمن حصولها على (35,5 ) درجة فى مادة الفسيولوجى، وان التقدير سليم وتظل درجاتها بهذه المادة كما هى دون تعديل، اما بالنسبة لمادة السلوكية فأنها تستحق 40 درجة بدلا من 41,5 درجة أى اقل درجة ونصف من تقدير المصحح الأساسى، وبالنسبة لمادة التشريح تستوجب خصم 8 درجات من الدرجة الكلية، أى تحصل على 65 درجة بدلا من 73 درجة . ورأفًة من المحكمة بالطالبة حتى لا تضار بطعنها، أبقت على درجاتها التى حصلت عليها الاساسية دون خفض درجاتها التى تستحقها طبقًا لتقرير الخبير، ورفضت طعنها . المحكمة التأديبية العليا تعد إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة. ومن اسم المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من: 1. العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح. 2. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه. 3. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهًا شهريًا. 4. تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;