حجز 7 أشخاص تشاجروا فى المعصرة بسبب الخلاف على بيع المخدرات

أمرت نيابة حلوان، بحجز 7 أشخاص فى المعصرة على ذمة التحريات، أثناء قيامهم بالتشاجر لخلاف على القيمة المالية فى بيع المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية، بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، تلاحظ وقوف سيارتان على جانب الطريق، وقيام مستقليها بالتشاجر فيما بينهم وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم، وتبين أن مستقلى السيارة الأولى (شخصان أحدهما مصاب بكدمة بالوجه ) والسيارة الثانى (خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وأحدهم مصابة بكدمة). بمواجهتهم قرر الطرف الأول، بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وأنه كان فى سبيله لبيع كمية من الحشيش المخدر للطرف الثانى إلا أنهما اختلافا حول قيمة بيع المواد المخدرة ، فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول فى محاولة للإستيلاء على المواد المخدرة ، وأمكن ضبط المواد المخدرة عبارة عن (كمية من الحشيش المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية . ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه . كما قالت المادة 241، إن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات. ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;