يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات موسعة حول واقعة تعرض لشاب للسرقة بالإكراه على يد 4 متهمين انتحلوا صفة شرطيين فى مدينة الشيخ زايد، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، ومن بينهم أفراد أمن إحدى الكمبوندات السكنية بمحيط الواقعة.
كما أجرى رجال المباحث تفريغ لكاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الواقعة؛ للتوصل لهوية المتهمين، أو معلومات عن السيارة التى كانوا يستقلونها أثناء تنفيذهم الجريمة.
تعرض شاب يبلغ من العمر 16 عامًا للسرقة بالإكراه على يد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بجوار إحدى الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، حيث أدعى المتهمين أنهم رجال شرطة، وطلبوا الاطلاع على بطاقة هويته، بعدها استولوا على متعلقاته الشخصية (هاتفه المحمول، محفظة نقود)، وحاولوا اقتياده عنوة داخل السيارة، إلا أنه تمكن من مغافلتهم والهرب.
وقال والد الشاب الضحية فى تصريحات لـ"انفراد"، أن نجله بعدما استطاع مغافلة المتهمين، استعان بأفراد أمن الـكمبوند، الذين توجهوا على الفور إلى مكان حدوث الجريمة؛ إلا أن المتهمين فور أن شاهدوهم فروا هاربين بالسيارة.
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا من والد شاب يبلغ من العمر 16 عامًا أفاد فيه بتعرض ابنه للسرقة بالإكراه، على يد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، بجوار إحدى المنتجعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.