مالكة مصنع ملابس بأبو النمرس: حولت خط الإنتاج لتصنيع الكمامات غير المطابقة

اعترفت مالكة مصنع ملابس تم القبض عليها لاتهامها بتصنيع الكمامات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية بأبو النمرس، أنها تستخدم المصنع الخاص بها في تصنيع الكمامات، وقدرتها على توفير المواد الخام المستخدمة في التصنيع لعملها في مجال تصنيع الملابس. أضافت المتهمة أنها لجأت لتصنيع الكمامات لاقبال المواطنين على شراؤها، لمواجهة فيروس كورونا، وارتفاع قيمتها الشرائية، سعيا لتحقيق مكاسب مالية طائلة من وراء تصنيعها. واعترف المتهم الثاني المضبوط، أنه اتفق مع المتهمة على شراء كمية كبيرة من الكمامات، تمهيدا لبيعها رغم علمه أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية. واستنادا لاعترافات المتهمان وتحريات رجال المباحث، تم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية من استهداف وضبط مالكة مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس، لقيامها بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى ، وبتفتيشه أمكن ضبط (50 ألف كمامة مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للإستخدام الآدمى"غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام "مجهولة المصدر") . كما تم ضبط (تاجر - مُقيم بمحافظة بالقاهرة) أثناء تحميله كمية من المضبوطات على سيارة نقل عقب شرائها من المصنع المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة إعترفت بإرتكابها للواقعة على النحو المُشار إليه، وبمواجهة التاجر المذكور إعترف بشرائه لتلك الكمامات وعلمه بكونها غير مطابقة للمواصفات بقصد طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: 1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 2-نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;