السجن 5 سنوات لـ"سايس" أشعل النار فى طليقته لرفضها العودة له بالزيتون

قضت محكمة جنايات الزيتون، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع فى قتل طليقته، حيث أمرت نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار هادى عزب، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل طليقته، بعدما أشعل النار فيها لرفضها الرجوع له . وجاء في أمر إحالة المتهم "ي .س" 51 سنة سايس، أنه شرع في قتل المجنى عليها "ر .م" 41 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية والعزم على الخلاص منها، بسبب خلافات سابقة بينهما، وانتظرها أمام منزلها وما أن شاهدها سكب عليها مادة حارقة "بنزين"، واشعل النار بها قاصدا من ذلك قتلها إلا أن خطته لم تنجح لسبب خارج عن إرادته بعدما تمكن الأهالى من إنقاذها . واعترف المتهم في التحقيقات بأن المجنى عليها، كانت زوجته ونظرا لوجود خلافات بينهما انفصل وطلقها، ولكن منذ 5 أشهر قبل وقوع الحادث، طلب منها العودة له ولكنها رفضت فظل يطارها ويلح عليها العودة له ولكنها لم توافق، مما آثار حفيظته، وقرر الانتقام منها بقتلها حيث اشترى مادة حاقة "بنزين" وانتظر المجنى عليها، أسفل منزل والديها لعلمه بمواعيد خروجها الى العمل، وعندما شاهها سكب علهيا "البنزين" واشعل النار بها بوساطة "ولاعة " وفر هاربا. وأمرت نيابة غرب القاهرة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات . ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات. كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;