ضبط صيدلى لتخزينه مستلزمات طبية بكميات كبيرة فى الإسكندرية

أثبتت تحريات مباحث قسم شرطة سيدى جابر، قيام صيدلى باستئجار شقتين فى دائرة دائرة قسم الشرطة وتخزين فيها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بهدف حجبها من السوق والحصول على كميات كبيرة منها وذلك منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا بهدف بيعها بسعر مرتفع فور نقصها فى السوق. بالإضافة إلى أن الكميات بلغت أكثر من نصف مليون كمامة وجوانتى ومطهرات وتخزينها بدون ترخيص ومخالفة للقانون، وذلك بعد ورود بلاغات وأثبتتها تحريات مباحث قسم الشرطة وتم مداهمة الشقتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويباشر المستشار عبد العزيز سامى عبد العزيز، رئيس نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، التحقيقات مع صيدلى تحتكر مستلزمات طبية وأمر بالتحفظ علي 569,240 ألف كمامة وجوانتي وعليه كحول قبل إخفائها لرفع سعرها، وحجز صيدلي علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. البداية تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صيدلى، بمزاولة نشاط باتخاذ عدد شقتان سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، كمخزنين "غير مرخصين"، وحجبه عن التداول كمية من المستلزمات الطبية بقصد رفع سعرها. علي الفور تم مداهمة الشقتان والقي القبض عليه، وبتفتيش المخزنين عثر بداخلهما علي 80000 قطعة "كمامة"، و25000 قطعة قفاز، و460740 قطعة مستلزمات طبية، و3500 عبوة "كحول إيثيلى"، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات. وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;