إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنح فى سرقة المواطنين بأسلوب النشل بالشرابية

قررت نيابة الشرابية، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنح، وذلك بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب النشل، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الشرابية،مكانا له لمزاولة نشاطهه الإجرامى. البداية كانت تلقى ضباط قسم شرطة الشرايية، بلاغا من معلمة رياضيات، تفيد فيه بأنها أثناء سيرها بدائرة القسم، اكتشفت سرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى جنيه وبعض المتعلقات الشخصية، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أ.ح مسجل خطر، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضابط مباحث القسم وبصحبتهم قوه أمنية من ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب النشل وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة. تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. حفظ التحقيقات في حريق شقة سكينة بالساحل بعدم وجود شبهة جنائية قررت نيابة الساحل حفظ التحقيقات في حريق شقة سكنية بدائرة الساحل وذلك لعدم وجود شبهة جنائية وتعود أسباب اندلاع الحريق لماس كهرباء وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت السيطرة على حريق التهم محتويات شقة سكنية بمنطقة الساحل دون وقوع إصابات. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد الشقق السكينة ، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء، وإخماد الحريق دون وقوع إصابات . ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;